( ) [ ص: 367 ] إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق ، أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء بزازية وخانية ، بخلاف الفاصل اللغو قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا وقع وبائنا لا يقع ; ولو قال : رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي قنية [ ص: 368 ] وقواه في النهر ( مسموعا ) بحيث لو قرب شخص أذنه إلى فيه يسمع فيصح استثناء الأصم خانية . كأنت طالق رجعيا إن شاء الله
( لا يقع ) للشك ( وإن ) وإن مات يقع ( ولا يشترط ) فيه ( القصد ولا التلفظ ) بهما ، فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع عمادية ( ولا العلم بمعناه ) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافا ماتت قبل قوله إن شاء الله [ ص: 369 ] وأفتى للشافعي الشيخ الرملي الشافعي فيمن بعدم الوقوع . ا هـ . حلف على شيء بالطلاق فأنشأ له الغير ظانا صحته
قلت : ولم أره لأحد من علمائنا ، والله أعلم . ولو شهد بها وهو لا يذكرها ، إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا بحر