الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ) أنت طالق ( بحكم القاضي ، وإن ) قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها ) لأن في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في الحال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم

التالي السابق


( قوله إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ) أي فلا يصدق في إرادة التعليق والظاهر أنه يصدق ديانة تأمل ( قوله وإن قال ذلك ) أي المذكور من الألفاظ العشرة ( قوله في الوجوه كلها ) أي سواء أضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد ( قوله لأنه للتعليل ) أي تعليل الإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار فتح أي والإيقاع لا يتوقف على وجود علته كما مر ، فلا يرد أن المشيئة ونحوها غير معلومة ; ولا كون محبة الله تعالى للطلاق معدومة لكونه أبغض الحلال إليه تعالى ( قوله لأن في بمعنى الشرط ) فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه فتح قيل وفي قوله بمعنى الشرط إشارة إلى أنه لا يصير شرطا محضا حتى يقع الطلاق بعده ، بل يقع معه . وتظهر الثمرة فيما لو قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق ، كما لو قال مع نكاحك ، بخلاف إن تزوجتك تلويح : أي لأن الطلاق لا يكون إلا متأخرا عن النكاح ( قوله فإنه يقع في الحال ) لأنه لا يصح نفيه عن الله تعالى بحال لأنه يعلم ما كان وما لم يكن فكان تعليقا بأمر موجود فيكون إيقاعا زيلعي ( قوله إن نوى بها ضد العجز ) أي نوى حقيقتها لأنها صفة منافية للعجز فيكون تعليقا بأمر موجود ، أما لو نوى بها التقدير فلا يقع لأنه تعالى قد يقدر شيئا وقد لا يقدره




الخدمات العلمية