الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال لها في صحته إن شئت ) أنا ( وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والأجنبي الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث ، وإن شاء الأجنبي أولا ثم الزوج ورثت ) كذا في الخانية ، والفرق لا يخفى إذ بمشيئة الأجنبي أولا صار الطلاق معلقا على فعله فقط .

التالي السابق


( قوله قال لها في صحته ) أما إذا كان هذا التعليق في المرض ورثت في جميع الصور لأنه من التعليق بفعل الأجنبي وفعله وقد تقدم ما يدل عليه من الصور السابقةط

( قوله والفرق لا يخفى ) قال في البحر : وحاصله أن الطلاق تعلق على مشيئتهما فإذا شاءا معا لم يكن الزوج تمام العلة فلا يكون فارا ; بخلاف ما إذا تأخرت مشيئة الزوج لأنه حينئذ تمت العلة به ا هـ أي فيكون من التعليق بفعله فيكفي فيه كون الشرط فقط في المرض ، بخلاف الوجهين الأولين فإنهما من قبيل التعليق بفعل الأجنبي ، فلا بد من كون التعليق والشرط في المرض ، والفرض أن التعليق في الصحة




الخدمات العلمية