( ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن وصفته فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة التعنا ) ولو أكثره ( بانت بتفريق الحاكم ) شمني ; ولو زالت أهلية اللعان ، فإن بما يرجى زواله كجنون فرق وإلا لا ، ولو فرق تتارخانية ، ومفاده أنه إذا لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق ) الحاكم ( حتى عزل ، أو مات استقبله الحاكم الثاني ) خلافا تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق اختيار . لمحمد
[ ص: 489 ] ( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل ) أي مرة ، أو مرتين ( لا ) ولو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه تتارخانية ، وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي ، أما هو فلا ينفذ ( ) لما مر ولها نفقة العدة . وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق