( وإن ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط صحة النكاح ، وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة ، أو كتابية فعتقت ، أو أسلمت لا ينفى لعدم التلاعن ، وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع وسيجيء ( وإن أكذب نفسه ) . قذف ) الزوج ( بولد ) حي
[ ص: 490 ] ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعدما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد ، أو لا ( وكذا إذا قذف غيرها فحد ، أو ) صدقته ، أو ( زنت ) وإن لم تحد لزوال العفة . والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا ، أو أحدهما عن أهلية اللعان . .