( وبكنايته إن نوى ) للاحتمال ( كلا ملك لي عليك ولا سبيل أو لا رق ، أو خرجت من ملكي وخليت سبيلك و ) كقوله ( لأمته قد أطلقتك ) تعتق وتطلق إن نوى كتهجيهما . وفي الخلاصة : [ ص: 646 ] وأنت أعتق أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة لا يعتق بل يثبت له أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق وقاس عليه في البحر لا ملك لي عليك لكن نازعه في النهر . ليس هذا بعبدي