الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7410 ( و ) يصح أيضا ( بقوله عبدي أو حماري ) أو جداري ( حر ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=11711جمع بين امرأته وبهيمة أو حجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته ، لا لو nindex.php?page=treesubj&link=7408_11699جمع بين امرأته أو أمته الحية والميتة جوهرة وزيلعي .
( قوله بقوله عبدي أو حماري ) يعني جمع بين هذين اللفظين ، وقوله أو جداري أي بدل حماري وهذا nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده . وقالا لا يصح وبيانه في الزيلعي ط ( قوله الحية ) نعت لامرأته وأمته ، وأفرده لكون العطف بأو ، وقوله والميتة بمعنى وامرأته أو أمته الميتة فهو مقابل مدخول بين ( قوله جوهرة ) ونصها : ولو nindex.php?page=treesubj&link=7409جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط والسارية فقال عبدي حر أو هذا أو قال أحدكما عتق العبد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما لا يعتق ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=7409قال لعبده أنت حر أولا لا يعتق إجماعا ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=24066_7409قال لعبده وعبد غيره أحدكما لم يعتق عبده إجماعا إلا بالنية ; لأن عبد الغير لا يوصف بالحرية إلا من جهة مولاه ، وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة على إجازة المولى ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=7409_24066جمع بين أمة حية وأمة ميتة فقال أنت حرة أو هذه أو إحداكما حرة لم تعتق أمته ، ; لأن الميتة توصف بالحرية فيقال ماتت حرة وماتت أمة فلا تختص الحرية بأمته . ا هـ ح .