ولو ( إما أن يحرر ) نصيبه منجزا ، أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح ، أو يصالح ، أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين . ولو عجز استسعى ، فإن امتنع آجره جبرا ( أو يدبر ) وتلزمه السعاية للحال ، فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث ( أو يستسعى ) العبد كما مر ( والولاء لهما ) ; لأنهما المعتقان ( أو يضمن ) المعتق ( لو موسرا ) وقد أعتق بلا إذنه ، فلو به استسعاه على المذهب - [ ص: 660 ] ( ويرجع ) بما ضمن ( على العبد والولاء ) كله ( له ) لصدور العتق كله جهته حيث ملكه بالضمان ( أعتق شريك نصيبه فلشريكه ) ست خيارات بل سبع ؟ نعم ، وإلا لا ، ومتى اختار أمرا تعين إلا السعاية فله الإعتاق ، ولو وهل يجوز الجمع بين السعاية والضمان إن تعدد الشركاء لم يجز ; لأنه كمكاتب ( ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخر ) يوم الإعتاق سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح مجتبى . ولو باعه أو وهبه نصيبه ، إن قائما قوم للحال وإلا فالقول للمعتق لإنكاره الزيادة ، وكذا لو اختلفا في قيمته . . اختلفا في يساره وإعساره