الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويستخدم ) المدبر ( ويستأجر ) وينكح ( والأمة توطأ وتنكح ) جبرا ( والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة ) لبقاء ملكه في الجملة ( وبموته ) ولو حكما كلحاقه مرتدا ( عتق ) في آخر جزء من حياة المولى ( من [ ص: 686 ] ثلثه ) أي ثلث ماله يوم موته إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث حاوي ( وسعى ) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و ( في ثلثيه ) ; لأن عتقه من الثلث ( إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه ) أي التدبير ( فإن لم يكن ) وارث ( أو كان وأجازه عتق كله ) ; لأنه وصية ، ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة ( وسعى في كله ) أي كل قيمته مدبرا مجتبى وهو حينئذ كمكاتب ، وقالا حر مديون ( لو ) المولى ( مديونا ) بمحيط . ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق ، فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه مختار .

التالي السابق


( قوله ويستخدم المدبر إلخ ) هو وما بعده بالبناء للمجهول ; وكان المناسب أن يقول ويؤجر بدل ويستأجر كما عبر في الكنز وغيره ، وقوله جبرا قيد للجميع : أي للمولى أن يجبره على الخدمة ، وعلى أن يؤجره ، وعلى أن ينكحه : أي يزوجه بالولاية عليه ، وعلى أن يطأ المدبرة ، وعلى أن ينكحها : أي يزوجها لغيره . قال في البحر : وإنما جازت هذه التصرفات ; لأن الملك ثابت فيه ، وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات ( قوله وأرشه ) أي أرش الجناية عليه . وأما أرش الجناية منه فعلى المولى ، ويطالب بالأقل من القيمة ومن أرش الجناية ، ولا يضمن أكثر من قيمة واحدة وإن كثرت الجنايات ، أفاده في البحر . وفي بعض النسخ وارثه وهو تحريف ; لأنه ما دام سيده حيا لا يملك شيئا ط ( قوله لبقاء ملكه في الجملة ) تبع فيه الدرر . واعترضه في الشرنبلالية بأن الملك في المدبر كامل لعتقه بقوله كل مملوك لي حر . ا هـ .

وقد يجاب بأن معنى كمال ملكه أنه مملوك رقبة ويدا بخلاف المكاتب ، وهذا لا ينافي نقصه من جهة أخرى وهي أنه لا يملك التصرف فيه بما يخرجه عن ملكه بغير العتق والكتابة ; لأنه انعقد له سبب الحرية كما مر بخلاف القن فإن ملكه كامل من كل وجه ( قوله وبموته ) أي المولى ( قوله كلحاقه ) بفتح اللام . أي مع الحكم به كما في الدر المنتقى ، وكذا المستأمن إذا اشترى عبدا في دار الإسلام فدبره ولحق بدار الحرب فاسترق عتق مدبره كما في البدائع نهر ( قوله عتق في آخر جزء إلخ ) نقله في البحر عن المحيط . ثم قال وهو التحقيق ، وعليه يحمل كلامهم .

ا هـ . ومفاده أن فيه قولين ، [ ص: 686 ] وفيه نظر فإنه إذا قال إن مت فأنت حر أو أنت حر بعد موتي لا تقع الحرية إلا بعد الموت ط ( قوله يوم موته ) صفة لماله : أي من ثلث ماله الكائن يوم موته لا يوم التدبير ( قوله في صحته ) فلو في مرضه فكل من النصفين يخرج من الثلث ط ( قوله أنت حر أو مدبر ) أي ردد بينهما ( قوله ومات مجهلا ) اسم فاعل من المضعف : أي لم يبين مراده ، فلو بين فعلى ما بين ح ( قوله فيعتق إلخ ) أي مراعاة اللفظين ، فلو لم يترك غيره وكانت قيمته ستمائة مثلا عتق نصفه بثلثمائة وعتق من نصفه الآخر مائتان وسعى بمائة ( قوله إن لم يخرج من الثلث ) كما لو كانت قيمته ثلثمائة وكان الثلث مائتين فإنه يسعى في مائة .

( قوله وفي ثلثيه ) عطف على قوله بحسابه ( قوله : لأن عتقه من الثلث ) لما مر أنه تعليق العتق بالموت ، فحيث لم يترك سيده غيره يعتق من الثلث ويسعى في ثلثيه ، أما إذا خرج من الثلث فلا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير أو قتل سيده فإنه يسعى في قيمته كما في الدر المنتقى عن الأشباه وقد مر ويأتي ( قوله سعى في قيمته ) ; لأنه لا وصية لقاتل إلا أن فسخ العقد بعد وقوعه لا يصح فوجب عليه قيمة نفسه . ثم إذا كان القتل خطأ فالجناية هدر ، وكذا فيما دون النفس ولو عمدا فللورثة تعجيل القصاص أو تأخيره إلى ما بعد السعاية جوهرة ملخصا .

( قوله كمدبر السفيه ) فإنه يسعى في كل قيمته مدبرا ، وليس عليه نقصان التدبير كالصالح إذا دبره ومات عليه ديون بحر ( قوله لا شيء عليها ) أي أنها تعتق ; لأن القتل موت ، ويقتص منها لو القتل عمدا وإلا فلا سعاية ولا غيرها ; لأن عتقها ليس بوصية ، بخلاف المدبرة فإن قتلها له رد للوصية جوهرة ملخصا ( قوله أي كل قيمته مدبرا ) وهي ثلثا قيمته لنا كما مر في عتق البعض ويأتي ( قوله وهو حينئذ كمكاتب إلخ ) كذا ذكره في البحر . وفرع عليه أنه لا تقبل شهادته ، ولا يزوج نفسه عنده مستدلا بما في المجمع لو ترك مدبرا فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه . وقالا : ديته على عاقلته . ا هـ . قال : وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن السعاية كالمكاتب عنده . وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها [ إيقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف السعاية ] حرر فيها أنه إذا لم يخرج من الثلث يسعى ، وهو حر وأحكامه أحكام الأحرار اتفاقا ، وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة وأطال وأطاب ، ولخصنا كلامه فيما علقنا على البحر . وقال السيد الحموي في حاشية الأشباه : وهو تحقيق بالقبول حقيق يعض عليه بالنواجذ ( قوله بمحيط ) أي بدين محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر أو برقبة المدبر إن لم يكن مال سواه . ا هـ . ح . أما لو كان الدين أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين . والزيادة على الدين ثلثها وصية ، ويسعى في ثلثي الزيادة بحر عن شرح الطحاوي ( قوله خيارات العتق ) وهي سبعة إذا كان الشريك موسرا ، وستة إذا كان معسرا بإسقاط التضمين ط ومرت في باب عتق البعض ( قوله فإن ضمن شريكه ) أي ضمن الساكت الشريك المدبر فللضامن أن يرجع بما ضمن على العبد . وإن لم يرجع حتى مات عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في النصف الآخر كاملا للورثة ، وهذه الخيارات عند الإمام . وعندهما صار العبد كله مدبرا بتدبير أحدهما ، وهو ضامن لنصيب [ ص: 687 ] شريكه موسرا كان أو معسرا ح عن الهندية ملخصا .




الخدمات العلمية