باب الاستيلاد هو لغة : طلب الولد من زوجة أو أمة ، وخصه الفقهاء بالثاني . [ ص: 690 ] ولو مدبرة ( من سيدها ) ولو باستدخال منيه فرجها ( بإقراره ) وينبغي أن يشهد لئلا يسترق ولده بعد موته ( ولو حاملا ) كقوله : حملها وما في بطنها مني كما مر في ثبوت النسب وهذا قضاء ، أما ديانة فيثبت بلا دعوة كاستيلاد معتوه ومجنون [ ص: 691 ] وهبانية ( أو ) ولدت ( من زوج ) تزوجها ولو فاسدا كوطء بشبهة فولدت ( فاشتراها الزوج ) أي ملكها كلا أو بعضا ( فهي أم ولد ) من حين الملك ، فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه ، وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت [ ص: 692 ] أو لحقت ثم ملكها ، فإن ( وإذا ولدت ) ولو سقطا ( الأمة ) كالمحارم ، بخلاف المدبرة ( حكمها ) أي المستولدة ( كالمدبرة ) وقد مر ( إلا ) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر منها : ( أنها تعتق بموته من كل ماله ) والمدبرة من ثلثه ( من غير سعاية ) والمدبرة تسعى ، ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا ذخيرة ، وينفذ في المدبرة كما مر . عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك