( لزم النسب ) لتصادقهما كدعوته ولد جارية الأجنبي ، أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد . ادعى ولد أمة مكاتبه وصدقه المكاتب