( ولو فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب ، كذا ذكره [ ص: 701 ] استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي المصنف تبعا للزيلعي ، لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر والخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الإقرار فتدبر .
نعم في الخانية : لم تصر أم ولده ، وإن ملك الولد عتق . زنى بأمة فولدت فملكها
وفي الأشباه : لو عتقت ولو أخته لأبيه لا . ملك أخته لأمه من الزنا