الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7537_7535_26548أقر بأموميتها في مرضه إن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل وإلا فمن الثلث ، وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به ، نعم في المجتبى : استحسن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن يترك لها ملحفة وقميص ومقنعة [ ص: 702 ] ولا شيء للمدبر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله وإلا فمن الثلث ) لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق في المرض وهو من الثلث كما قدمناه ( قوله وما في يدها للمولى ) لأنه كان ملكا له قبل أن تعتق بموته ( قوله إلا إذا أوصى لها به ) لأنها تعتق بموته فيكون وصية لحرة ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=23282_14950_14287القن إذا أوصى له بشيء من ماله فلا يصح ، إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو برقبته فإنه يصح كما مر في باب التدبير ( قوله أن يترك لها إلخ ) ظاهر الإطلاق أنها تستحق ذلك لأنه يشمل ما إذا كان [ ص: 702 ] في الورثة صغار ، ولو كان ذلك على وجه التبرع لم يصح تأمل وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في المتعة من باب المهر ( قوله ولا شيء للمدبر ) أي من الثياب وغيرها بحر عن المجتبى ، ثم هل المدبرة كذلك ؟ لم أره ، ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد .
وفي الخانية : nindex.php?page=treesubj&link=7556رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد أي ثوب شاء المولى .
[ تتمة ] نقل ط في هذا الباب عن قاضي خان : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر عن nindex.php?page=treesubj&link=7541_13349رجل مات وترك أم ولد هل يجب لها النفقة في ماله ؟ قال : إن كان لها منه ولد فلها النفقة وإلا فلا نفقة لها . ا هـ .
قلت : المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيرا كما قدمنا التصريح به في باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي ورثه لا من أصل مال الميت لأنه صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم فافهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .