( بأمره وبدونه ) بأن حمل مكرها ( لا ) يحنث ( ولو راضيا بالخروج ) في الأصح ( ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث ) بدخوله بلا أمره أو بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية ( لا تنحل يمينه ) لعدم فعله ( على المذهب ) الصحيح فتح وغيره ، [ ص: 755 ] وفي البحر عن الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذا بقول ( وحنث في لا يخرج ) من المسجد ( إن حمل وأخرج ) مختارا أبي شجاع لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد .