[ ص: 759 ] ( شرط ) للبر ( لكل خروج إذن ) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة [ ص: 760 ] دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ، ولو قال : كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ، ولو نهاها بعد ذلك صح عند ( لا تخرجي ) بغير إذني أو ( إلا بإذني ) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي وعليه الفتوى والولوالجية . وفي الصيرفية : محمد لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا إن أو حتى ) آذن لك لأنه للغاية ولو نوى التعدد صدق . حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله
[ ص: 759 ]