شرع في الكلام على . فقال ( الفرع ) يعني : أنه يكون فيه الترجيح ويرجح بما يقوى به الظن ( ويقوى ظن بمشاركة ) الفرع الأصل ( في أخص ) ويرجح على ما هو مشارك في أعم من ذلك الأخص . ترجيح الفرع
( و ) يرجح أيضا الفرع ب ( بعده عن الخلاف ) إذا علمت ذلك ( فيقدم ) فرع ( مشارك ) للأصل ( في عين الحكم و ) عين ( العلة ) على فرع مشارك لأصله في جنس الحكم ، وجنس العلة ، وعلى مشارك في جنس الحكم ، وعين العلة ، وعلى مشارك في عين الحكم ، وجنس العلة ، وإنما كان كذلك ; لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص تكون أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم ( ففي عينها وجنسه ) يعني ثم يلي ما تقدم ، الفرع المشارك للأصل في عين العلة وجنس الحكم ; لأن العلة أصل الحكم المتعدي ، باعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم [ ص: 665 ] ( ففي عينه وجنسها ) يعني : ثم يلي ما تقدم : الفرع المشارك للأصل في عين الحكم ، وجنس العلة ; فإنه يقدم على الفرع المشارك في جنس العلة ، وجنس الحكم ; لأن المشارك في عين أحدهما أولى ; لأنه أخص ( ففي جنسهما ) .
يعني ثم يلي ما تقدم : ( وبقطع علة في فرع ) يعني : أنه يرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها ، على القياس الذي العلة في فرعه مظنونة ( وبتأخره ) أي : تأخر الفرع ، يعني أن الفرع يرجح بتأخره عن الأصل في الرتبة ، على فرع يساوي الأصل في الرتبة ; لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة ، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة ، لا مطلقا ، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم
( وبثبوته بنص ) يعني أن القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وقولنا ( جملة ) لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل : لم يكن ثابتا بالقياس ، و حينئذ لم يكن فرعا ، لأن الثابت بالنص على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ على شيء وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع