الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
شرع في الكلام على ترجيح الفرع . فقال ( الفرع ) يعني : أنه يكون فيه الترجيح ويرجح بما يقوى به الظن ( ويقوى ظن بمشاركة ) الفرع الأصل ( في أخص ) ويرجح على ما هو مشارك في أعم من ذلك الأخص .

( و ) يرجح أيضا الفرع ب ( بعده عن الخلاف ) إذا علمت ذلك ( فيقدم ) فرع ( مشارك ) للأصل ( في عين الحكم و ) عين ( العلة ) على فرع مشارك لأصله في جنس الحكم ، وجنس العلة ، وعلى مشارك في جنس الحكم ، وعين العلة ، وعلى مشارك في عين الحكم ، وجنس العلة ، وإنما كان كذلك ; لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص تكون أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم ( ففي عينها وجنسه ) يعني ثم يلي ما تقدم ، الفرع المشارك للأصل في عين العلة وجنس الحكم ; لأن العلة أصل الحكم المتعدي ، باعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم [ ص: 665 ] ( ففي عينه وجنسها ) يعني : ثم يلي ما تقدم : الفرع المشارك للأصل في عين الحكم ، وجنس العلة ; فإنه يقدم على الفرع المشارك في جنس العلة ، وجنس الحكم ; لأن المشارك في عين أحدهما أولى ; لأنه أخص ( ففي جنسهما ) .

يعني ثم يلي ما تقدم : الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم ( وبقطع علة في فرع ) يعني : أنه يرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها ، على القياس الذي العلة في فرعه مظنونة ( وبتأخره ) أي : تأخر الفرع ، يعني أن الفرع يرجح بتأخره عن الأصل في الرتبة ، على فرع يساوي الأصل في الرتبة ; لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة ، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة ، لا مطلقا ، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه

( وبثبوته بنص ) يعني أن القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وقولنا ( جملة ) لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل : لم يكن ثابتا بالقياس ، و حينئذ لم يكن فرعا ، لأن الثابت بالنص على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ على شيء وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع

التالي السابق


الخدمات العلمية