الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا أقر الزوجان عند الحاكم أنهما عقدا النكاح بولي مرشد ، وشاهدي عدل ، حكم عليهما بصحة النكاح ، بناء على إقرارهما ، ولم يسأل عن عدالة الشاهدين ورشد الولي . فلو تناكر الزوجان من بعد ، أو ادعى أحدهما سفه الولي وفسق الشاهدين ، ألزمه صحة النكاح بسابق إقراره ، ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره . فلو قال : أنا أقيم البينة بما ادعيت من سفه الولي وفسق الشاهدين ، لم يسمعهما منه : لأن إقراره على نفسه أولى من بينة أكذبها به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية