الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تصادق الزوجان أنهما عقداه بولي وشاهدي عدل ، وقال الشاهدان : بل كنا وقت العقد فاسقين ، حكم بصحة النكاح بإقرار الزوجين ، ولم يلتفت إلى قول الشاهدين ، فلو اختلف الزوجان فقالت الزوجة : عقدناه بشاهدين فاسقين ، وقال الزوج : عقدناه بشاهدين عدلين ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول البغداديين أن القول قول الزوج أنهما عدلان ، والنكاح صحيح : لأنه مستصحب لظاهر العدالة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن القول قول الزوجة إنهما فاسقان ، والنكاح باطل : لأنها مستصحبة أن لا نكاح بينهما .

                                                                                                                                            ولو قال الزوج : كان الشاهدان فاسقين ، وقالت الزوجة : كانا عدلين ، فالنكاح قد ارتفع بينهما بإقرار الزوج ، ولكن في سقوط المهر وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 66 ] أحدهما : أن المهر لا يسقط : تغليبا لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : قد سقط المهر : تغليبا لقول الزوج لاستصحابه أن لا عقد بينهما ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية