فصل : وإذا ، حكم بصحة النكاح بإقرار الزوجين ، ولم يلتفت إلى قول الشاهدين ، فلو تصادق الزوجان أنهما عقداه بولي وشاهدي عدل ، وقال الشاهدان : بل كنا وقت العقد فاسقين ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : اختلف الزوجان فقالت الزوجة : عقدناه بشاهدين فاسقين ، وقال الزوج : عقدناه بشاهدين عدلين
أحدهما : وهو قول البغداديين أن القول قول الزوج أنهما عدلان ، والنكاح صحيح : لأنه مستصحب لظاهر العدالة .
والوجه الثاني : أن القول قول الزوجة إنهما فاسقان ، والنكاح باطل : لأنها مستصحبة أن لا نكاح بينهما .
ولو ، فالنكاح قد ارتفع بينهما بإقرار الزوج ، ولكن في سقوط المهر وجهان : قال الزوج : كان الشاهدان فاسقين ، وقالت الزوجة : كانا عدلين
[ ص: 66 ] أحدهما : أن المهر لا يسقط : تغليبا لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة .
والوجه الثاني : قد سقط المهر : تغليبا لقول الزوج لاستصحابه أن لا عقد بينهما ، والله أعلم .