الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ الشرط السادس : السن ]

                                                                                                                                            وأما الشرط السادس : هو السن مما لم يختلفا في طرفيه ، فهو غير معتبر في الكفاءة ، فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤا للكاهل ، والكهل كفؤا للشيخ ، ولكن إذا اختلفا في طرفيه فكان أحدهما في أول سنه كالغلام والجارية ، والأخرى في غاية سنه كالشيخ والعجوز ، ففي اعتباره في الكفاءة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤا للطفلة ولا العجوز كفؤا للطفل : لما بينهما من التنافي والتباين ، وإن مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود بالزوجية .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : غير معتبر : لأنه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير ، وربما قدر الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ، ولأن مع نقص الكبير فضلا لا يوجد في الصغير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية