الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحال الثالثة : وهو أن يمسكه عن اختيار فسخ أو مقام فهن إذا أسلم الزوج على حقهن من خيار الفسخ ، لا يبطل بإمساكهن : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهن كن يتوقعن الفسخ بغير اختيار فلم يناف وقوع الفسخ باختيار .

                                                                                                                                            والثاني : أن خيارهن قبل إسلام الزوج مظنون ، وبعد إسلامه متحقق فجاز أن يؤخر به من وقت الظن إلى وقت اليقين ، وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر إسلام الزوج ، فإن لم يسلم [ ص: 275 ] حتى انقضت عددهن بان باختلاف الدين وبطل خيار الفسخ بالعتق ، وفي عددهن من وقت إسلامهن قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عدد إماء اعتبارا بالابتداء .

                                                                                                                                            والثاني : عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء ، وإن أسلم الزوج في عددهن فهن زوجات ، ولا تأثير لاختلاف الدين في نكاحهن ، ولهن الخيار في فسخ النكاح بالعتق ، فإن اخترن الفسخ استأنفن في وقت الفسخ عدد حرائر ، وإن اخترن المقام كان للزوج أن يختار منهن اثنتين ، ويفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية