فصل : فإذا تقرر أن النكاح صحيح ، وإن سقط المهر بالفساد ، فلها مهر المثل : لأن البضع مفوت بالعقد ، فلم تقدر على استرجاعه ، فوجب أن تعدل إلى قيمته وهي مهر المثل ، كمن اشترى عبدا بثوب فمات في يده ورد بائعه الثوب بعيب ، رجع بقيمة العبد حين فات الرجوع بعينه .