[ ص: 325 ] أما ; فجائز عقلا ، لجواز قول الشارع : تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد ، لا شرعا ، لإجماع الصحابة . وأجازه قوم في زمن النبوة ، لا بعده ; لأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد . وأجازه بعض نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها الظاهرية مطلقا ، ولعله أولى ، إذ الظن قدر مشترك بين الكل ، وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي . وقول عمر : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، لقول امرأة ، لا ندري أحفظت أم نسيت . يفيد أنه إنما رده لشبهة ، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به .