الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 213 ] ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه ، إذ هو شهادة عليه ؛ فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ، ولم تتميز ، لم يرو شيئا منها ، لجواز كون المشكوك فيه كلا منها ، فإن ظن أنه واحد منها بعينه ، أو أن هذا الحديث مسموع له ؛ ففي جواز الرواية اعتمادا على الظن خلاف .

                التالي السابق


                قوله : " ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه " ، يعني : الراوي إذا شك ، هل سمع هذا الكتاب أو الحديث من شيخه ، لم يجز له أن يرويه عنه ؛ لأن روايته عنه شهادة عليه ، وشهادته عليه لا تجوز مع الشك والتردد ، بل لا بد فيها من الجزم والعلم ؛ فلو شاع الحديث المشكوك في سماعه في مسموعات الراوي ، ولم تتميز ، فلم يعلم : هل هو هذا الحديث أو هذا ؟ أو هل هو هذا الكتاب أو هذا ؟ لم يرو شيئا من مسموعاته ، لجواز أن يكون المشكوك في سماعه كل واحد من الأحاديث أو الكتب التي هي سماعه ، لما سبق من أن الرواية شهادة ، وهي تعتمد العلم لا الشك .

                ونظير هذه من مسائل الفقه . ما إذا اشتبهت أخته بأجنبيات ، أو الميتة بالمذكاة ، لزمه اجتناب الجميع كما سبق .

                قوله : " فإن ظن أنه واحد منها بعينه ، أو أن هذا الحديث مسموع له ؛ ففي جواز الرواية اعتمادا على الظن خلاف " ، هذه مسألتان :

                [ ص: 214 ] إحداهما متعلقة بما قبلها ، وهي ما إذا شاع الحديث أو الكتاب المشكوك في سماعه في بقية مسموعاته ، ولم يعلم عينه ، لكنه غلب على ظنه أنه واحد منها بعينه ، هذا أو هذا أو هذا ؛ ففي جواز روايته قولان للناس :

                أحدهما : يجوز اعتمادا على الظن ، وهو مناط العمل .

                والثاني : لا يجوز لانتفاء العلم قياسا على الشهادة .

                المسألة الثانية : ظن أن هذا الحديث مسموع له ، ولم يتحققه ؛ ففيه القولان .




                الخدمات العلمية