الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 465 ] وألفاظ العموم أقسام :

                أحدها : ما عرف باللام غير العهدية ، وهو إما لفظ واحد ، نحو : السارق والسارقة ، أو جمع له واحد من لفظه ، كالمسلمين والمشركين ، والذين ، أو لا واحد له منه كالناس ، والحيوان ، والماء ، والتراب .

                الثاني : ما أضيف من ذلك إلى معرفة ، كعبيد زيد ، ومال عمرو .

                الثالث : أدوات الشرط ، كمن : في من يعقل ، وما : فيما لا يعقل وأي فيهما . وأين في المكان ، ومتى وأيان في الزمان .

                الرابع : كل وجميع .

                الخامس : النكرة في سياق النفي . أو الأمر ، نحو : أعتق رقبة ، على قول فيه ، وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان .

                ثم قيل : العام الكامل : هو الجمع لقيام العموم بصيغته ، ومعناه وبمعنى غيره فقط . فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ، ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته عندنا ، وقالت الواقفية : لا صيغة للعموم ، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع ، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : لا عموم فيما فيه اللام ، وقيل : لا عموم إلا فيه ، وقيل : لا عموم في النكرة إلا مع " من " ظاهرة أو مقدرة ، نحو : ما من إله إلا الله ، ولا إله إلا الله .

                التالي السابق


                قوله : " وألفاظ العموم أقسام " ، إلى آخره .

                لما فرغ من تعريف العام ، وانقسامه إلى مطلق وإضافي ، أخذ في بيان ألفاظ العموم أي التي يستفاد منها العموم وهي خمسة أقسام :



                [ ص: 466 ] أحدها : " ما عرف باللام غير العهدية " ، أي : التي ليست للعهد ، وهو يعني هذا القسم - من ألفاظ العموم إما لفظ واحد ، نحو : السارق والسارقة ، أو جمع ، ثم الجمع إما أن يكون له واحد من لفظه ، كالمسلمين والمشركين ، والذين جمع الذي ، نحو : الذين أنعمت عليهم ، أو لا يكون له واحد من لفظه ، كالناس والحيوان والماء والتراب ، إذ لا يقال فيه : ناسة ، ولا حيوانة ، ولا ماءة ، ولا ترابة ; لأن هذه ألفاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لا على آحاده منفردة .

                وقولنا : " ما عرف باللام غير العهدية " احتراز مما عرف بلام العهد ; فإنه لا يكون عاما لدلالته على ذات معينة ، نحو : لقيت رجلا ; فقلت للرجل ، وربما جاء ذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى .

                وحاصل هذا القسم من ألفاظ العموم أنه إما واحد أو جمع ، والجمع إما له واحد من لفظه ، أو لا واحد له من لفظه ، ومن أمثلته : النساء ، والخيل ، والنعم ، واحدها : امرأة ، أو ناقة ، أو جمل ، أو فرس .

                ومن أمثلة هذا القسم من ألفاظ العموم قوله عز وجل : إن الإنسان لفي خسر [ العصر : 2 ] ، إذ اللام فيه جنسية لا عهدية ، بدليل صحة الاستثناء منه بقوله سبحانه وتعالى : إلا الذين آمنوا الآية [ العصر : 3 ] .



                القسم " الثاني : ما أضيف من ذلك " ، أي : من ألفاظ العموم المذكورة ، إلى معرفة ، كعبيد زيد ، ومال عمرو ; فالأول لفظ جمع ، والثاني اسم جنس ، أضيفا إلى معرفة ; فتقتضي عموم العبيد والمال ، حتى لو قال : رأيت عبيد زيد ، وشاهدت مال عمرو ، اقتضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت لجميع [ ص: 467 ] ذلك ، وإنما وقع المثال هاهنا وفي الأصل بلفظ الجمع والجنس المضاف إلى معرفة ، وبقي اللفظ المفرد ، نحو : السارق ، والزانية ، وهو إذا أضيف إلى معرفة لا يقتضي العموم ; لأنه لا جمع في لفظه ، بخلاف عبيد ومال ; لأن فيهما جمعا حقيقيا في نحو : عبيد زيد ، أو معنويا في نحو : مال زيد ، والمال جنس يشمل أنواعا ، أما السارق والزاني ونحوهما ، فلم يوضع لفظه ليدل على جمع لفظي ولا معنوي ، بل ليدل على ذات متصفة بفعل صدر عنها ، أو قام بها ، وليس من لوازم ذلك جمع ولا إفراد إلا بطريق الفرض .



                القسم " الثالث " : من ألفاظ العموم " أدوات الشرط " ، نحو : " من فيمن يعقل ، وما فيما لا يعقل ، وأي فيهما " ، أي : في العقلاء وغيرهم ، نحو : أي الرجال لقيت ، وأي الدواب ركبت ، " وأين في المكان ، ومتى وأيان في الزمان " .

                وأمثلة ذلك : ومن يتق الله يجعل له مخرجا [ الطلاق : 2 ] ، من أحيا أرضا ميتة فهي له ; فهو إشارة إلى العقلاء . ما عندكم ينفد وما عند الله باق [ النحل : 96 ] [ ص: 468 ] ، وما عند الله خير للأبرار [ آل عمران : 198 ] ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي . فهو إشارة إلى ما لا يعقل من المال والرزق .

                [ ص: 469 ] ويقال : لما نزلت : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [ الأنبياء : 98 ] ، قال ابن الزبعرى : خصمت محمدا ; لأنه قد عبدت الملائكة والمسيح ، أفهم حصب جهنم ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما أجهلك بلغة قومك ، إن الله عز وجل قال : إنكم وما تعبدون من دون الله ، ولم يقل : ومن تعبدون . إشارة إلى الفرق بين العقلاء وغيرهم ، ثم نزل تخصيص [ ص: 470 ] الملائكة والمسيح بقوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون [ الأنبياء : 101 ] ; إما تأكيدا لما فهم من لفظ ما ، أو تنزلا مع الخصم وكشفا للبس عنه .

                وكذلك يقال : إن فرعون سأل موسى عن رب العالمين جل وعلا بلفظ ما لا يعلم حيث قال : وما رب العالمين ، قال له موسى : رب السماوات والأرض [ الشعراء : 23 ، 24 ] ، الآية ، قال فرعون : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون [ الشعراء : 27 ] ; فقدح في فهم موسى عليه السلام لكونه أجابه بمن يعلم عن سؤاله بلفظ ما لا يعلم .

                ومثال أي : لنعلم أي الحزبين أحصى [ الكهف : 12 ] ، ليبلوكم أيكم أحسن عملا [ الملك : 2 ] ، أيا ما تدعوا [ الإسراء : 110 ] ، أيما الأجلين قضيت [ القصص : 28 ] ، والأجل ليس ممن يعقل .

                ومثال أين : أينما تكونوا يدرككم الموت [ النساء : 78 ] ، فأينما تولوا فثم وجه الله [ البقرة : 115 ] ، وهو معكم أين ما [ الحديد : 4 ] ، [ ص: 471 ] فأين تذهبون [ التكوير : 26 ] ، ما كنتم تدعون [ الأعراف : 37 ] .

                ومثال متى : قول الشاعر :


                متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد

                ومثال أيان : قوله عز وجل : يسألونك عن الساعة أيان مرساها [ الأعراف : 187 ، والنازعات : 42 ] ، في موضعين من القرآن ، أي : أي وقت وقوعها ، وجعل الشيخ أبو محمد أين وأيان جميعا للمكان ، وهو سهو ، بل أين وحدها للمكان ، وأيان للزمان ; لأن أصلها : أي أوان يكون كذا ، ثم ركبت الكلمتان بعد الحذف تخفيفا ، وجعلا كلمة واحدة ، كما قالوا : أيش ; في : أي شيء ، ونظائر ذلك كثير . ولهذا قال الله عز وجل في جواب قولهم : أيان مرساها ، لا يجليها لوقتها إلا هو [ الأعراف : 187 ] ، وفي الآية الأخرى : كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها [ النازعات : 46 ] ; فأجاب بالزمان . وكذلك قوله عز وجل : وما يشعرون أيان يبعثون [ النحل : 21 ] ، أي : لا يعلمون أي زمن يبعثون فيه ، وكذلك اعتبر الأدوات بجوابها ; فما كان ; فأضفها إليها .

                [ ص: 472 ] فإذا قيل لك : من عندك ؟ قلت : زيد أو عمرو ، ولا تقول : فرس أو جمل ممن لم يعقل .

                وإذا قيل لك : ما عندك ؟ قلت : فرس أو بغل ، ولا تقل : زيد أو عمرو ; فما لما لا يعقل . وقد سبق مثال أي في إضافتها إلى العقلاء وغيرهم .

                وإذا قيل لك : أين كنت ؟ قلت : في المسجد ، ولا تقل يوم الجمعة ، ولا غيره من الأزمنة ; فأين للمكان .

                وإذا قيل لك متى أو أيان قمت ؟ قلت : يوم الجمعة أو السبت ، ولا تقل : في المسجد أو السوق ; فمتى وأيان من أدوات الزمان .

                وواحدة الأدوات أداة ، وهي الآلة .



                القسم الرابع " : من ألفاظ العموم : كل وجميع ، وما تصرف منها ، نحو قوله عز وجل : كل نفس ذائقة الموت [ آل عمران : 185 ] ، كل شيء هالك [ القصص : 88 ] ، الله خالق كل شيء [ الزمر : 62 ] ، ولكل أمة أجل [ الأعراف : 34 ] ، أم يقولون نحن جميع منتصر [ القمر : 44 ] ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون [ ص : 73 ] .

                قال بعض العلماء : أفاد بقوله : أجمعون في الآية ، اتحاد زمان سجودهم ، ولم يستفد ذلك من كل ، إنما أفادت أن السجود يوجد من كل واحد منهم ، أما كون ذلك في زمن واحد ; فإنما استفيد من أجمعون ، وكذلك فرق ثعلب في " أماليه " بين جميعا ومعا ; فالأول يفيد [ ص: 473 ] الاجتماع المطلق ، والثاني يفيد المعية والاقتران ، نحو : قام زيد وعمرو جميعا ، أي : اجتمعا في وجود القيام من كل منهما ، وقام زيد وعمرو معا ، أي : اجتمعا في القيام مصطحبين فيه في زمن واحد اقترن قيام كل منهما بقيام الآخر .



                القسم " الخامس " : من ألفاظ العموم " النكرة في سياق النفي أو الأمر " ، مثال النفي : قوله عز وجل : ولم تكن له صاحبة [ الأنعام : 101 ] ، ولم يكن له شريك في الملك [ الإسراء : 111 ] ، ولم يكن له كفوا أحد [ الإخلاص : 4 ] ، ولا يحيطون بشيء من علمه [ البقرة : 255 ] .

                ومثال الأمر : قوله : " أعتق رقبة على قول فيه " ، أي : في هذا قولان :

                أحدهما : لا يعم ; لأنه مطلق كما ذكر في بابه ، والمطلق ليس بعام لما سبق في حد العام .

                والثاني : أنه يعم ; لأن قوله : أعتق رقبة لو لم يكن عاما ، لما خرج المأمور عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كانت ، لكنه يخرج بذلك ، وهو يدل على أنه يقتضي العموم .

                وفي هذا نظر ; لأنه إنما خرج عن عهدة الأمر بذلك ; لأنه مأمور برقبة مطلقة ، والمطلق يكفي في امتثاله إيجاد فرد من أفراده ; لأن الواجب فيه تحصيل الماهية ، وهي حاصلة بفرد ما من أفراده ، كما لو قال : صل صلاة ، أو : صم يوما . والله تعالى أعلم .



                [ ص: 474 ] قوله : " ثم قيل : العام الكامل " ، إلى آخره . هذا قول البستي فيما حكى الشيخ أبو محمد . وحاصل كلامه أن لفظ الجمع ; كالمسلمين والمشركين ، أكمل في باب العموم من غيره من ألفاظ العموم كالمفرد المعرف باللام ، نحو : الزاني ، والسارق ، والفرق بينهما أن العموم قام بصيغة الجمع ومعناه .

                وتحقيق ذلك أن لفظه يفيد التعدد كما أن معناه متعدد ، بخلاف اللفظ المفرد ، فإن التعدد إنما هو في مدلوله لا في لفظه ; فإنا إذا قلنا : الرجال ، دل هذا اللفظ بوضعه على جماعة متعددة من ذكور بني آدم ، بخلاف الرجل والسارق ; فإنه إنما يدل بوضعه على واحد وهو ذات اتصفت بالسرقة ، وعموم مدلوله إنما استفدناه من دليل منفصل ، وهو كون هذا اللفظ أريد به الجنس أو غير ذلك .

                فعلى هذا : الجمع الذي له واحد من لفظه ، كالمؤمنين ، والذي لا واحد له من لفظه ، كالناس ، والجمع المضاف ، كعبيد زيد ، وكل وجميع أكمل عموما من أدوات الشرط ، ومن النكرة في سياق النفي نحو : لا رجل في الدار ; لأن ألفاظها ليست جمعا بالوضع على حد الرجال والمسلمين ، وأدوات الشرط والنكرة المذكورة أكمل من المفرد المعرف ; لأن ألفاظها وإن لم تكن صرائح في الجمع كما ذكرنا ; فهي موضوعة له وتفيده بالجملة .

                [ ص: 475 ] فهذا شرح قوله : " العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط " .

                قوله : " فهذه الأقسام " ، إلى آخره ، أي : هذه أقسام ألفاظ العموم المذكورة تقتضي العموم عندنا بالوضع ، أي : بقصد واضع اللغة ، إفادتها للعموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على تخصيصه كما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ، أو على أن المراد بها الخصوص ; فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص .

                " وقالت الواقفية : لا صيغة للعموم ، تدل عليه بالوضع " . وأما الأقسام الخمسة المذكورة ; فهي بالوضع تدل على أقل الجمع على ما ذكر فيه بعد ، وما زاد على أقل الجمع مشترك بينه ، أي : بين أقل الجمع ، وبين الاستغراق .

                واعلم أن هذه العبارة هي معنى عبارة " الروضة " ، وكلتاهما لا تحصل المقصود ، ولا يتحصل منها تحقيق المراد ، والعبارة الصحيحة عبارة الشيخ أبي حامد حيث قال : وقالت الواقفية : لم توضع ، يعني الألفاظ المذكورة ، لعموم ولا لخصوص ، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع ، وهو بالإضافة إلى استغراق الجميع . أو الاقتصار على أقل الجمع ، أو تناول صنف [ ص: 476 ] وعدد بين الأقل والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد منهما .

                قلت : وصورة هذا الكلام أن قولنا : المسلمين أو الرجال مثلا يتناول أقل الجمع بحكم الوضع ، ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين جميع الرجال وثلاثة منهم وما بين ذلك كالعشرة والعشرين ; فيقال لجنس الذكور من بني آدم : رجال ، وللثلاثة منهم رجال ، ولما فوق ذلك رجال بالاشتراك . وحاصل ذلك كله أن اللفظ مشترك بين المقادير الثلاثة ، وهي أقل الجمع والاستغراق وما بينهما من المقادير ، ومع ذلك كله لا يجوز أن يقصر لفظ العموم على ما دون أقل الجمع ; لأنه متناول له بحكم الوضع ، واشتراك لفظ العموم بين المقادير الثلاثة المذكورة كاشتراك النفر بين الثلاثة إلى العشرة ، إذ الثلاثة تسمى نفرا ، وكذلك الأربعة والخمسة والستة ، إلى العشرة ، كل واحد منها يسمى نفرا ; فلفظ النفر يطلق على سائر هذه المقادير بالاشتراك ، أي : هو موضوع لكل واحد منها ; فكذلك لفظ الرجال موضوع لصنفهم المستغرق لهم وللثلاثة منهم ، ولما بين ذلك من مقادير أعدادهم .

                " وقيل : لا عموم فيما فيه اللام " ، كالرجل والسارق .

                وقيل : لا عموم إلا فيما فيه اللام .

                " وقيل : لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة ، نحو : ما من إله إلا الله " ، وما بالربع من أحد " ولا إله إلا الله " ، ونحوه ; لأن من فيه مقدرة ، هذه الأقوال المذكورة في " المختصر " .

                [ ص: 477 ] وأصله في مذاهب الناس في ألفاظ العموم وهي خمسة .

                وقال الآمدي : ذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في اللغة تخصه ، وذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الصيغ المذكورة حقيقة في العموم مجاز فيما عداه .

                ومنهم من عكس الحال ، يعني أنها مجاز في العموم حقيقة في غيره .

                ومنهم من خالف في عموم اسم الجمع واسم الجنس المعرف دون غيره كأبي هاشم .

                واختلف قول الأشعري في الاشتراك والوقف ، ووافقه القاضي أبو بكر في الوقف .

                ومنهم من وقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي .

                قال الآمدي : والمختار أن الصيغ المذكورة حجة في الخصوص لتيقنه والوقف فيما وراء ذلك . عدنا إلى الكلام على ما في " المختصر " .




                الخدمات العلمية