الأوامر والنواهي : : قيل : هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، وهو دور ، وقيل : استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . الأمر
وقد يستدعى الفعل بغير قول فلو أسقط ، أو قيل : بالقول ، أو ما قام مقامه ، لاستقام ، ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء ، لقول فرعون لمن دونه : ماذا تأمرون ، وهو محمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده .
. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه
وقيل : لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه .
وهي حقيقة في الطلب الجازم ، مجاز في غيره مما وردت به كالندب ، والإباحة ، والتعجيز ، والتسخير ، والتسوية ، والإهانة ، والإكرام ، والتهديد ، والدعاء ، والخبر ، نحو : كاتبوهم ، اصطادوا ، كونوا حجارة ، كونوا قردة ، فاصبروا أو لا تصبروا ، ذق إنك ، ادخلوها بسلام ، اعملوا ما شئتم ، اللهم اغفر لي ، ، والتمني : إذا لم تستح فاصنع ما شئت
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
.