[ ص: 668 ] ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " " ، أي : رفع حكمه ، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
ثم قيل : رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء ، إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم ، وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به ، إذ الناسي ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع .
قلت : فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر ، كناسي الصلاة يقضيها ، والمكره على القتل يقتل ، أو يضمن ، يكون لدليل خارج .