[ ص: 750 ] الثالثة : نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ، و الشفعة فيما لم يقسم ، وأصله أن المفرد المحلى باللام هل يقتضي الاستغراق أم لا ؟ وتحليلها وتحريمها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيها اللام ; فالكلام هنا كذلك . تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
وقيل : لأن المحكوم به يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص ; فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة .