تنبيهان . أحدهما : قال ابن رجب في شرح الترمذي : إنما قال : أبو إسحاق وهي جمعة لا ظهر ، لكن لما قال " يتمهما أربعا " ظن الأصحاب أنها تكون ظهرا ، وإنما هي جمعة ، قال ينوي جمعة ويتمها أربعا ابن رجب : وأنا وجدت له مصنفا في ذلك ; لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد . صلاها أربعا . انتهى . الثاني : ظاهر قوله ( وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا ) أنه لا يصح إتمامها جمعة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال فصلاة العيد إذا فاتته : لا يختلف الأصحاب فيه قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب ، ابن عقيل يتمها جمعة . ذكرها وعنه أبو بكر ، وأبو حكيم في شرحه . قياسا على غيرها من [ ص: 382 ] الصلوات ; ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها . كالمسافر يدرك المقيم ، وأجيب بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام . وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا ، وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة ، خلاف مسألتنا .