الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويغسل المحرم بماء وسدر ) هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال ، لئلا يتقطع شعره .

تنبيه : مفهوم قوله ( ولا تخمر رأسه ) أنه يغطي سائر بدنه ، فيغطي رجليه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل حنبل : المنع من تغطية رجليه جزم به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والتلخيص قال الخلال : هو وهم من ناقله ، وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل ، وهو عندي وهم من حنبل ، والعمل على أنه يغطي جميع بدن المحرم إلا رأسه ، لأن الإحرام لا يتعلق بالرجلين . ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته . فهكذا بعد مماته ، وأطلقهماابن تميم قال الزركشي : قلت : فلا يقال : كلام الخرقي خرج على المعتاد .

إذ في الحديث { أنه يكفن في ثوبيه } أي الإزار والرداء . والعادة : أنه لا يغطى من سرته إلى رجليه . انتهى . [ ص: 498 ] وقال المجد في شرحه : يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي بما جرت به العادة ، كالخف والجورب والجمجم ونحوه ، وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت ، مع كونه ليس بمعتاد فيه ، وإنما المعتاد فيه : سترهما بالكفن فكان التحريم أولى . انتهى . ومفهوم كلام المصنف أيضا : أنه يغطي وجهه ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور من الروايتين ، بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته ، وعنه لا يغطي وجهه ، وأطلقهما ابن تميم

التالي السابق


الخدمات العلمية