الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : ما ، قاله في الرعاية وغيرها : يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوفه على نفسه ، أو حرمه ، أو ماله ، أو غير ذلك . انتهى . وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش : الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل . قال القاضي : أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله . قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع . وقالا أيضا : الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد ، كالمرض ونحوه . وأولى ، للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو . قال في الفروع وشرحه ، [ ويتوجه أن ] مراد القاضي غير غلبة النعاس . قلت : صرح بذلك في الوجيز . فقال : ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، عدا نعاس ونحوه . [ ص: 337 ]

وقال في الفائق بعد كلام القاضي قلت : إلا النعاس . وجزم في التسهيل بالجواز في كل ما يبيح ترك الجمعة . واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ ، والخباز ونحوهما ، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع .

التالي السابق


الخدمات العلمية