الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر ) إذا خرج منه بعد السبع شيء ، سد المكان بالقطن والطين الحر ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك ، على الصحيح من المذهب وعنه : يكره . حكاها ابن أبي موسى ، وأطلقهما ابن تميم قوله ( ثم يغسل المحل ) ، ويوضأ ، ولا يزاد على السبع ، رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل . قال في مجمع البحرين ، قلت : فإن لم يعد الخارج موضع العادة . فقياس المذهب : أنه لا يجزئ فيه الاستجمار .

قوله ( ويوضأ ) هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه لا يوضأ للمشقة والخوف عليه . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وهما روايتان منصوصتان [ ص: 497 ] تنبيه : قال ابن منجا في شرحه : لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن فإن لم يمنع حشاه به . قال : وصرح به أبو الخطاب ، وصاحب النهاية فيها يعني به أبا المعالي وجزم به في المذهب ، والخلاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية