الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 520 ] قوله ( ويكبر أربع تكبيرات ، يقرأ في الأولى بالفاتحة ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب .

وعنه لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة نص عليه في رواية البزراطي .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يزيد على الفاتحة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، حتى قال ابن عقيل في الفصول : لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا ، وقال في التبصرة : يقرأ الفاتحة وسورة .

فائدتان . إحداهما : يتعوذ قبل قراءة الفاتحة ، على الصحيح من المذهب وعنه لا يتعوذ قال القاضي : يخرج في الاستعاذة روايتان ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . الثانية : لا يستفتح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وعنه بلى اختاره الخلال وجزم به في التبصرة ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين قوله ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ) كما في التشهد ، ولا يزيد عليه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، واستحب القاضي أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات والأرضين ; لأن عبد الله نقل " يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين " ، وقيل : لا تتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كالتي في التشهد ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الكافي . [ ص: 521 ]

تنبيه : قوله ( ويدعو في الثالثة ) يعني يستحب أن يدعو بما ورد ، ومما ورد : ما قاله المصنف وورد غيره والصحيح من المذهب : أن الدعاء يكون في الثالثة ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقل جماعة عن أحمد : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة اختاره الخلال ، واحتج المجد في ذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يحك خلافا .

قال الزركشي بعد ذكر الروايتين هنا قال الأصحاب : لا تتعين الثالثة للدعاء ، بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز قوله ( وإن كان صبيا قال : اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره ) وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ، ولا يزيد على ذلك ، وذكر في المستوعب وغيره : إن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر [ وقدمه في الفروع ، واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر ] لكن زاد الدعاء له ، وزاد جماعة : سؤال المغفرة له ، وفي الخلاف للقاضي وغيره في الصبي الأشبه : أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ، لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو الأشبه .

فوائد . إحداها : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه قال في الفروع : ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات أنه كصغير . الثانية : نقل حنبل وغيره : أنه يشير في الدعاء بإصبعيه ، ونقل الأثرم وغيره لا بأس بذلك قال ابن تميم ، والفائق : لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه [ ص: 522 ] الثالثة : يقول في الصلاة على الخنثى المشكل : إن كان هذا الميت أو الشخص إلى آخر ، قاله في الرعاية وغيره ، وقاله ابن عقيل ، وأبو المعالي وغيرهم . ويقول في الصلاة على المرأة : إن هذه أمتك بنت أمتك إلى آخره . قوله ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ، ولم يذكر جماعة منهم الوقوف بعد الرابعة .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة ، وهو صحيح ، وإنما يقف قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الخرقي ، وابن عقيل ، والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، وعنه يقف ويدعو . اختاره أبو بكر والآجري ، وأبو الخطاب ، والمجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الهداية ، والترغيب ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، والخلاصة ، والإفادات وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، وابن تميم ، ومسبوك الذهب فعلى هذه الرواية : يستحب أن يقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " على الصحيح اختاره ابن أبي موسى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص والحاويين ، وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثرين واختاره المجد ، وهو ظاهر نص الإمام أحمد وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، ومجمع البحرين [ ص: 523 ] وقيل : المستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله اختاره أبو بكر ، قاله ابن الزاغوني ، وقال أيضا : كل حسن ، وذكر في الوسيلة رواية : ويقول أيهما شاء قال في الإفادات يقول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره " أو يدعو . وقال في البلغة : ويدعو بعد الرابعة دعاء يسيرا ، وعنه يخلص الدعاء للميت في الرابعة واختاره الخلال ، وتقدم ذلك قريبا .

فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به ونص عليه ، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختار حرب من كبار أئمة الأصحاب أنه يقول ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قوله ( ويسلم تسليمة واحدة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ، واستحب القاضي أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره . ذكره الحلواني وغيره رواية فعلى المذهب : يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب ، وقال في الفروع : ويتوجه أن ظاهر كلام أحمد يكره ، لأنه لم يعرفه . قوله ( على يمينه ) بلا نزاع ونص عليه ، ويجوز تلقاء وجهه نص عليه ، وجعله بعض الأصحاب الأولى ، وتقدم في صفة الصلاة " هل تجب : ورحمة الله أم لا ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية