الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقال : الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه . فكذا المسرة بالعيد . قال في الفروع : كذا قال ، وقال المجد : لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة .

فائدة : الصحيح من المذهب : سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة ، وسواء فعلتا [ ص: 405 ] قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز ، والفائق ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيرهم ، قال في الفروع : تسقط في الأصح العيد بالجمعة ، كإسقاط الجمعة بالعيد ، وأولى وصححه المجد ، وصاحب الحاوي ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم وقدمه ابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، وهو من المفردات .

وقيل : لا تسقط ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال أبو الخطاب ، والمصنف ومن تابعهما : تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا ، وفي مفردات ابن عقيل : احتمال يسقط الجمع ويصلي فرادى فعلى المذهب : يعتبر العزم على فعل الجمعة ، قاله في الفروع ، وقال ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية