الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها ) يعني متى شاء ، قبل الزوال وبعده ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن عقيل : يقضيها قبل الزوال ، وإلا قضاها من الغد . قوله ( على صفتها ) هذا المذهب ، اختاره الجوزجاني ، وأبو بكر بن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمغني [ والمنتخب ] وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، والنهاية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير ، ويكون بسلام ، قال في التلخيص ، والبلغة : كالظهر ، [ ص: 434 ] وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير أيضا بسلام ، أو سلامين قال الزركشي : هذه المشهورة من الروايات . اختارها الخرقي ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافتهم ، وأبو بكر فيما حكاه عنه القاضي والشريف . وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم به ابن البنا في العقود ، وعنه يخير بين ركعتين وأربع ، وعنه يخير في الركعتين بين التكبير وتركه قال في الرعاية : وعنه يخير بين ركعتين بتكبير وغيره ، وقيل : بل كالفجر ، وبين أربع بسلام أو سلامين ، وبين التكبير الزائد .

وعنه لا يكبر المنفرد ، وعنه ولا غيره ، بل يصلي ركعتين كالنافلة ، وخيره في المغني بين الصلاة أربعا ، إما بسلام واحد وإما بسلامين ، وبين الصلاة ركعتين كصلاة التطوع ، وبين الصلاة على صفتها ، وقال في العمدة : فإن أحب صلاها تطوعا ، إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء صلاها على صفتها ، وقال في الإفادات : قضاها على صفتها ، أو أربعا سردا أو بسلامين ، وأطلق رواية : القضاء على صفتها ، أو أربعا ، أوالتخيير بين أربع وركعتين : في الجامع الصغير ، والهداية ، والمبهج ، والإيضاح ، والفصول ، وتذكرة ابن عقيل ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وابن تميم وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية