قوله ( سجد على ظهر إنسان أو رجله ) هذا المذهب ، يعني أنه يلزمه ذلك إن أمكنه نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وصححوه ، ومجمع البحرين ، ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود وابن تميم ، وابن منجا في شرحه وغيرهم ، وقال : لا يسجد على ظهر أحد ، ولا على رجله . ويومئ غاية الإمكان ابن عقيل إن شاء سجد على ظهره ، وإن شاء انتظر زوال الزحام ، والأفضل السجود ، ويحتمله كلام وعنه وغيره . المصنف