[ ص: 384 ] فوائد . ولو وقلنا : يبني ونحو ذلك استأنف ظهرا ، على الصحيح من المذهب نص عليه أكثر الأصحاب منهم أدرك مع الإمام ما تنعقد به فأحرم ثم زحم عن السجود أو نسيه ، وأدرك القيام ، وزحم عن الركوع والسجود ، حتى سلم أو توضأ لحدث أبو بكر ، وابن أبي موسى ، ، والخرقي ، قاله والقاضي الزركشي ، يتمها ظهرا ، وعنه جمعة واختاره وعنه في المسألة الأولى ، الخلال يتم جمعة وعنه ، لإدراكه الركوع كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه ، على الصحيح من الروايتين ; لأنه أتى به في جماعة ، والإدراك الحكمي كالحقيقي . كحمل الإمام السهو عنه ، وإن من زحم عن سجود أو نسيه فذا لم تصح ، وإن أخرج في الثانية : فإن نوى مفارقته أتم جمعة ، وإلا فعنه يتم جمعة ، أحرم فزحم وصلى يعيد ; لأنه فذ في ركعة . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، والمغني ، والشرح . وعنه
تنبيه : قوله ( إلا أن يخاف فوت الثانية ) الاعتبار في فوت الثانية بغلبة الظن ، فمن : لم يضره ذلك ، وإن غلب على ظنه الفوت ، فتابع إمامه فيها ، ثم طول : لم يضره الإمام ، قاله غلب على ظنه الفوت ، فبادر الإمام فركع ابن تميم وغيره فعلى المذهب من أصل المسألة : لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود ، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة ، على الصحيح من المذهب فيعايى بها ، ولو لم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، لتحصيل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر ، وقيل : لا يعتد له بهذا السجود ، وهو ظاهر كلام في المجرد فيأتي [ ص: 385 ] بسجدتين أخريين والإمام في تشهده ، وإلا عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة الخلاف . وتقدم ذلك في صلاة الجماعة بعد قوله " إذا ركع ورفع قبل ركوعه " . القاضي