قوله ( ، إلا أن يكون إماما ، أو يرى فرجة فيتخطى إليها ) أما إذا كان إماما : فإنه يتخطى من غير كراهة ، إن كان محتاجا للتخطي . هذا المذهب جزم به ولا يتخطى رقاب الناس في شرحه ، ومجمع البحرين ، وحواشي المجد ابن مفلح قال ابن تميم : يكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة ، وقال في الكافي : إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي . انتهى .
وقيل : يتخطى الإمام مطلقا ، وهو ظاهر كلام هنا ، المصنف وابن منجا في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به ، أبو الخطاب ، وصاحب التلخيص ، والوجيز ، والغنية ، وزاد : والمؤذن أيضا [ ص: 411 ] وأما غير الإمام : فإن وجد فرجة ، فإن كان لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك من غير كراهة ، وإن كان يصل إليها بدون التخطي كره له ذلك على الصحيح من المذهب فيهما قدمه في الفروع فيهما قال وأبو المعالي ابن تميم : ويكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة فإن رأى فرجة لم يكره التخطي إليها . انتهى .
ويأتي كلام وغيره ، المجد لا يكره التخطي في المسألتين ، وهو ظاهر ما جزم به وعنه هنا ، والخلاصة ، والإفادات ، والوجيز وصححه في البلغة ، والنظم وقدمه المصنف في شرحه قال ابن رزين الشيخ تقي الدين : ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذ لم يكن بين يديه فرجة ، لا يوم الجمعة ولا غيره . يكره التخطي فيها قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، وعنه يكره أن يتخطى ثلاث صفوف فأكثر ، وإلا فلا وجزم به في المغني قال في الكافي : فإن كان لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم . انتهى . وعنه يكره إن تخطى أربع صفوف فأكثر ، وإلا فلا ، وقيل : إن كانت الفرجة أمامه لم يكره ، وإلا كره ، وأطلق في التلخيص روايتان في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه وقطع وعنه أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقا المجد وابن تميم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وإن لم يجد غير الإمام فرجة ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره له التخطي ، وإن كان واحدا ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر ، وقدمه في الفروع [ ص: 412 ] وقال ابن رزين ، وصاحب النصيحة ، والمنتخب ، أبو المعالي والشيخ تقي الدين رحمه الله : يحرم التخطي ، وفي كلام في مسألة المصنف : أن التخطي مذموم . والظاهر : أن الذم إنما يتوجه على فعل محرم . التبكير إلى الجمعة