قوله ( إلا ) ، قاله الأصحاب ، وقال أكثرهم : سواء حفظه بإذنه أو بدون إذنه ، ولم يذكر جماعة الحفظ بدون إذنه ، منهم من قدم صاحبا له ، فجلس في موضع يحفظه له ، المصنف والناظم قال في مجمع البحرين : قلت : القياس كراهته للوكيل ; لأنه إيثار بأمر ديني ، وهو الصواب