الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 539 ] قوله ( وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه ) الصحيح من المذهب : أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص عليه كالمكتوبة ، وقيل : لا يسن لهن جماعة ، بل الأفضل فرادى اختاره القاضي ، وعلى القولين يسقط فرض الصلاة بهن ، ولو كانت واحدة ، على الصحيح من المذهب ، كما تقدم في أول الفصل ، ويقدم منهن من يقدم من الرجال في الفصول : حتى ولو منهن والية وقاضية فأما إذا صلى الرجال : فإنهن يصلين فرادى ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقيل جماعة ، ويحتمله كلام المصنف هنا ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان .

فائدة : له بصلاة الجنازة قيراط ، وهو [ أمر ] معلوم عند الله فذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ، وله بتمام دفنها قيراط آخر ، وذكر أبو المعالي وجها : أن الثاني بوضعه في قبره قال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية