[ ص: 539 ] قوله ( وإن صلين عليه ) الصحيح من المذهب : أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص عليه كالمكتوبة ، وقيل : لا يسن لهن جماعة ، بل الأفضل فرادى اختاره لم يحضره غير النساء ، وعلى القولين يسقط فرض الصلاة بهن ، ولو كانت واحدة ، على الصحيح من المذهب ، كما تقدم في أول الفصل ، ويقدم منهن من يقدم من الرجال في الفصول : حتى ولو منهن والية وقاضية فأما إذا صلى الرجال : فإنهن يصلين فرادى ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقيل جماعة ، ويحتمله كلام القاضي هنا ، وأطلقهما المصنف ابن تميم وابن حمدان .
فائدة : له بصلاة الجنازة قيراط ، وهو [ أمر ] معلوم عند الله فذكر أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ، وله بتمام دفنها قيراط آخر ، وذكر ابن عقيل وجها : أن الثاني بوضعه في قبره قال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن . أبو المعالي