الثانية : : أولاهم بالغسل على ما تقدم ، وقال في المحرر وغيره : والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله ، والأولى لمن هو أحق بذلك أن يتولاهما بنفسه ، ثم بنائبه إن شاء ، ثم بعدهم الأولى بالدفن : الرجال الأجانب ، ثم محارمه من النساء ، ثم الأجنبيات ، ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب ، ومن محارمها : النساء يدفنها ، وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع ، أولى الناس بالتكفين والدفن وابن تميم ، والنكت ، إحداهما : يقدم المحارم على الزوج قال : استفاضت الرواية عن الخلال : أن الأولياء يقدمون على الزوج ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وظاهر ما قدمه في المغني وقدمه في النظم . [ ص: 545 ] والرواية الثانية : الزوج أحق من الأولياء بذلك اختاره الخرقي ، القاضي فإن عدم الزوج ومحارمها الرجال ، فهل الأجانب أولى ، أو نساء محارمها مع عدم محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال وأبو المعالي : وأتباعهن فيهم روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، المجد وابن تميم ، والنكت ، إحداهما : الأجانب أولى ، وهو الصحيح قال : هذا أصح وأحسن واختاره المصنف وقدمه المجد الناظم ، وقال : هو أشهر القولين ، والثانية : نساء محارمها أولى جزم به واختاره الخرقي ، ابن عقيل وقدمه وأبو المعالي الزركشي ، في شرحه ، وقال : نص عليه قال وابن رزين في شرحه : هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يمكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة ، أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره فعلى هذه الرواية : يقدم الأقرب منهن فالأقرب ، كما في حق الرجل ، وعلى كلا الروايتين : لا يكره المجد نص عليه قال في الفروع : ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش . دفن الرجال للمرأة ، وإن كان محرمها حاضرا
الثالثة : يقدم من الرجال الخصي ، ثم الشيخ ، ثم الأفضل دينا ومعرفة ، أولى ممن قرب . ومن بعد عهده بجماع