قوله ( ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه ) الصحيح من المذهب : وجوب ، وعليه أكثر الأصحاب قال تقليد الأوثق من المجتهدين في أدلة القبلة للجاهل بأدلة القبلة والأعمى وغيره : هذا ظاهر المذهب وقدم في التبصرة لا يجب . واختاره المجد الشارح وغيره ، فيخير ، وهو تخريج في الفروع كعامي في الفتيا ، على أصح الروايتين فيه ، وقال في الرعاية : متى كان أحدهما أعلم والآخر أدين فأيهما أولى ؟ فيه وجهان .
فائدتان . إحداهما : متى ، أو بالشمس ونحو ذلك : لزمه الاجتهاد ، ولا يجوز له أن يقلد . الثانية : لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة واحدة أو في جهتين . فإن كان في جهة واحدة خير في اتباع أيهما شاء ، وإن كان في جهتين فالصحيح من المذهب : أنه يخير أيضا ، وعليه الجمهور ، وقال أمكن الأعمى الاجتهاد ، كمعرفته مهب الريح : يصلي إلى الجهتين . ابن عقيل