تنبيهان . أحدهما : في قول ( وإن المصنف بطلت الصلاتان ) تساهل . إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل ، بل لم تنعقد بالكلية . انتقل من فرض إلى فرض
الثاني : قال في الفروع : وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، والمراد ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني .
فائدة : إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ، ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم ، وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط . إذا وجد فيه ، كترك القيام ، والصلاة في الكعبة ، ، إذا قلنا : لا يصح الفرض ، والائتمام بمتنفل إن اعتقد جوازه ، صح نفلا في الصحيح من المذهب ، وإلا فالخلاف ، وهي فائدة حسنة . والائتمام بصبي