فائدتان . إحداهما : لو : لم تصح مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليهما ، وقيل : تصح فرادى في المسألتين ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط . جزم به في الفصول ، وقال اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه ابن تميم : وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما صحيحة ، وإن لم تعتبر نية الإمام ، صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر . وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه ، ، لا تصح صلاة الإمام في الأشهر ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح ، وكذا الحكم إن كامرأة تؤم رجلا . أم أمي قارئا