قوله ( ) فيكون ثم يرفع يديه ويركع ، مكبرا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، رفع يديه مع ابتداء الركوع عند فراغه من القراءة يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة . فائدة : قال وعنه في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال ، وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمله في جزء منه أجزأه ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع وإن شرع فيه قبله ، أو كمله بعده ، فوقع بعضه خارجا المجد ، فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله . فأشبه من عنه ، أو تمم قراءته راكعا . وقالوا : هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي بتكبيرة ركوع أو سجود فيه ، ذكره أخذ في التشهد قبل قعوده وغيره وفاقا . القاضي
ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر ، والسهو به يكثر ، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . قال ابن تميم : فيه وجهان ، أظهرهما : الصحة ، وتابعه ابن مفلح في الحواشي .
قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في الفروع ، ذكره في واجبات الصلاة ، وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير ، ذكره في الفروع وغيره ، وتقدم أول الباب : لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعا .