قوله ( ) الصحيح من المذهب : أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم فقط ، كما قال ويقول : سبحان ربي العظيم وقطع به الجمهور ، المصنف الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده اختاره وعنه في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين قال في الفائق وغيره : ولا يجزئ غير هذا اللفظ . المجد
قوله ( ثلاثا ، وهو أدنى الكمال ) هذا بلا نزاع أعلمه في ، وأما أعلى الكمال : فتارة يكون في حق الإمام ، وتارة يكون في حق المنفرد فإن كان في حق الإمام : فالصحيح من المذهب : أن الكمال في حقه يكون إلى عشر . قال تسبيحي الركوع والسجود ، وتابعه صاحب مجمع البحرين : الأصح ما بين الخمس إلى العشر قالا : وهو ظاهر كلامه وقدمه في الفروع . المجد
[ ص: 61 ] وقيل : ثلاث ، ما لم يوتر المأموم قال في التلخيص والبلغة : ولا يزيد الإمام على ثلاث ، وقيل : ما لم يشق ، وقاله ، وقيل : لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم ، أو بقدر ما يحصل الثلاث له . وقيل : سبع قدمه في الحاويين ، وحواشي القاضي ابن مفلح قال صاحب الفائق ، وابن تميم : هو ظاهر كلام وظاهر كلام الإمام أحمد ابن الزاغوني في الواضح : أن الكمال في حقه قدر قراءته ، وقال الآجري : الكمال خمس ، ليدرك المأموم ثلاثا . وقيل : ما لم يخف سهوا ، وقيل : ما لم يطل عرفا ، وقيل : أوسطه سبع . وأكثره بقدر القيام ، وأما الكمال في حق المنفرد : فالصحيح ، أنه لا حد لغايته ، ما لم يخف سهوا اختاره وقدمه القاضي الزركشي وجزم به في المستوعب ، وقيل : بقدر قيامه . ونسبه إلى غير المجد من الأصحاب وقدمه في الفائق ، وأطلقهما القاضي ابن تميم . وقيل : العرف ، وأطلقهن في الفروع ، وقيل : سبع وقدمه في الحاويين والحواشي ، وقيل : عشر ، وقيل : أوسطه سبع ، وأكثره بقدر قراءة القيام ، كما تقدم في حق الإمام .