فوائد . الأولى : ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، تجب المفارقة على المأموم يجب انتظاره ، نقلها وعنه المروذي واختارها ابن حامد ، يستحب انتظاره ، وعنه يخير في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته . وعنه
الثانية : تنعقد صلاة المسبوق معه فيها ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، قال في الرعاية الكبرى : وإن : انعقدت صلاته في الأصح . انتهى . [ ص: 128 ] وقيل : لا تنعقد فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة ، على الصحيح من المذهب نص عليه جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الرعاية وغيره ، وقال أدرك المأموم ركعة من رباعية ، وقام الإمام إلى خامسة سهوا ، فتبعه يظنها رابعة القاضي : يعتد بها ، وتوقف والمصنف في رواية الإمام أحمد أبي الحارث وقال في الحاوي الكبير وغيره : ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح واختاره اقتداء المفترض بالمتنفل أيضا وقدمه القاضي ابن تميم ، الثالثة : ظاهر كلام الأصحاب : أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم ، من قيام وقعود وغير ذلك ، للأمر بالتنبيه ، وصرح به بعضهم قال في مجمع البحرين : قاله ، وتابعه على ذلك قال في الفروع : ويتوجه تخريج واحتمال ، وفيه نظر . شيخنا
قلت : فعل ذلك بعضهم مما يستأنس ، به ويقوي ظنه ، ونقل أبو طالب : إذا صلى بقوم تحرى ، ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام ، وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال في الخلاف : ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا فإن لم يكن له رأي بنى على اليقين . القاضي