الخامسة : لو : كانت قضاء ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ، وقيل : أداء [ أو صلى ] بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع فعلى كلا الوجهين قال صلى سنة الفجر بعد الفرض ، وقبل خروج وقتها ، أو سنة الظهر التي قبلها بعدها ، وقبل خروج وقتها ابن تميم : قضى بعدها وبدأ بها قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي : ولم أجد من صرح بهذا غيره ، وقد قال في المنتقى : باب ما جاء في ، عن قضاء سنتي الظهر رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر فهذا مخالف لما ، قاله ابن ماجه ابن تميم ، قلت : الحكم كما ، قاله ابن تميم ، وقد صرح به في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقالا : بدأ بها عندنا ، ونصراه على دليل المخالف . وقاساه على المكتوبة والظاهر : أنه قول جميع الأصحاب لقولهما " عندنا " . المجد