قوله ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) بلا نزاع فلو لم تنعقد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر اختيار تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة ، وغيره ، وقيل : تصح ، وهما مخرجان من الروايتين فيمن المجد ، على ما تقدم في آخر شروط الصلاة ، وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود وأطلقهما في الفائق ، والفروع ، في باب الأذان ، شرع في النفل المطلق وعليه فوائت وابن تميم .