قوله هذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب قال في النكت ، في الجمع : قطع به الأصحاب قال ( ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ) في شرحه : هذا إجماع من أهل العلم . [ ص: 222 ] المجد
وقيل : لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى واختاره الشيخ تقي الدين ، وذكره رواية عن ، وقال : اختاره جماعة من أصحابنا ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع : ولعل مراده : ما نقله أحمد صالح ، وأبو طالب ، وابن هانئ في قوله صلى الله عليه وسلم { عرفة } أنه مثل قوله { الحج } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج قال صاحب المحرر : ومعناه : أصل فضل الجماعة ، لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا . من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه ، سواء جلس أو لم يجلس ، وهو صحيح وهو المذهب ، وقال بعض الأصحاب : يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره ، وقبل سلامه . وحمل ابن منجا في شرحه كلام عليه وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا يدركها إذا المصنف وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يدركها وأطلقهما في الفائق ، وعنه يدركها أيضا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى ، وقبل سلامه من الثانية . سجد للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده