إحداهما : ذكر جماعة من الأصحاب وغيره ، وقال في الفروع : وتحريمه أظهر لما تقدم ، وهو ظاهر كلام جماعة . كراهة تطيبها إذا أرادت حضور المسجد
الثانية : السيد مع أمته كالزوج مع زوجته في المنع وغيره فأما غيرهما ، فقال في الفروع : فإن قلنا بما جزم به وغيره : إن من بلغ رشيدا له أن ينفرد بنفسه ذكرا كان أو أنثى : فواضح ، لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا ، وعلى المذهب : ليس للأنثى أن تنفرد ، وللأب منعها منه ; لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج ، وقول ابن عقيل ( الزوج أملك من الأب ) يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه أطلقه أحمد قال في الفروع : والمراد المحارم ، استصحابا للحضانة ، وعلى هذا : في الرجال ذوي الأرحام كالخال أو الحاكم الخلاف في الحضانة . [ ص: 244 ] وقال أيضا في الفروع : ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر ، حرم المنع على ولي أو على غير أب . انتهى . المصنف